السيد محمد سعيد الحكيم
12
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
فإن أفتى بعض المجتهدين بحرمة التدخين - مثلًا - وأفتى بعضهم بحليته يلتزم بترك التدخين لاحتمال حرمته . وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة في الصلاة ، وأفتى بعضهم بوجوب ثلاث تسبيحات يلتزم بالإتيان بثلاث تسبيحات لاحتمال وجوبها . وإن أفتى بعضهم بوجوب القصر وأفتى بعضهم بوجوب التمام يلتزم بالجمع بين القصر والتمام لاحتمال وجوب كل منهما . وهكذا كلما احتمل وجود التكليف يحتاط بموافقته . وهذا الطريق يتعذر أو يعسر في حق أكثر الناس . ( مسألة 2 ) : الاحتياط . . تارة : يكون له جهة واحدة كالاحتياط بترك التدخين لو اختلف المجتهدون في حليته وحرمته . وأخرى : يكون له أكثر من جهة واحدة ، كالاحتياط في مورد الجنابة والحيض : فإن الجنب يجب عليه الغسل ويجزئه عن الوضوء ، ففي مورد الاحتياط في الجنابة لا يتم الاحتياط إلا بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر ، ولا يجزئ فيه الغسل ، وكذا الحائض فإن الاحتياط لها لا يتم إلا بالجمع بين واجبات الطاهر كالصلاة والصيام وتروك الحائض كترك دخول المسجد وتمكين الزوج من الوطء بإذنه وغير ذلك . كما أن الاحتياط . . تارة : يتعلق بشخص واحد كما هو الغالب في العبادات كالطهارة والصوم والصلاة والمحرمات كشرب العصير ونحوه . وأخرى : يتعلق بأكثر من شخص ، كما هو الغالب في المعاملات ، فالاحتياط ببطلان البيع - مثلًا - قائم بالمشتري والبائع معاً . فلابد في الخروج عنه من اتفاقهما